السيد الگلپايگاني
59
كتاب الحج
الغريزة الجنسية حال الاحرام مع بعولتهن ، وكذا يحرم على المحرمة عقد النكاح والشهادة عليه حال الاحرام ويشهد لما ذكر ، التفصيل الواقع في الروايات الواردة في مباشرة المحرم امرأته . في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا إلى أن قال وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ . ( 1 ) عن علي بن أبي حمزه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله إلى أن قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنه ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل أحل من احرامه ، ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها ( 3 ) وغيرها من الروايات الدالة على التفصيل كرواية معاوية بن عمار وغيرها هذا حكم المواقعة . وأما المس فلو مست امرأة زوجها وهي محرمة ، فهل يجري التفصيل المتقدم في مس المحرم امرأته هنا أيضا ، بأن يقال المحرمة إذا مست زوجها بشهوة فهو حرام وإذا مسته بغير شهوة فلا شئ عليها أو لا يأتي التفصيل هنا ، بل يقال إن النصوص إنما وردت لبيان حكم المحرم إذا مس امرأته ، ولم تتعرض لحكم المرأة
--> 1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .